إذا عُدِّلت صيغة اليمين الموجَّهة من الخصم، جاز لطالب توجيهها الرجوع عنها ما دام لم يقبل التعديل.
يجوز لطالب تحليف اليمين أن يرجع عن توجيهها إذا عدلها الخصم ورفض الأول التعديل.