يجوز للمدعي الرجوع عن طلب التحليف باليمين متى عُرضت عليه الصيغة المعدلة وقبلها، ولا يمنع من ذلك أن يكون الخصم قد قبل أداء اليمين المعدلة.
إذا رفض الخصم حلف اليمين المصورة المعروضة وطلب تعديلها وجب أن تعرض الصيغة المعدلة على المدعي فإذا قبلها جاز توجيهها لأنه يجوز للمدعي الرجوع عن طلب التحليف بالرغم من قبول الخصم حلف اليمين المعدلة