العبرة في نفاذ التصرفات المنشئة للحقوق العينية أو الناقلة لها بتاريخ تسجيلها في السجل العقاري، ولا يترتب أثرها قبل ذلك، بما في ذلك حق مشتري العقار في المطالبة بأجر المثل.
ان الاتفاقات والصكوك المتعلقة باحداث حق عيني أو نقله لا تكون نافذة حتى بين العاقدين إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري. إن مطالبة مشتري العقار بأجر مثله لا تكون نافذة إلا من تاريخ تسجيله في السجل العقاري ولو استحصل المشتري على حكم بتثبيت البيع وتسجيل العقار على اسمه