• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التجهيزات التي يضعها المالك في العقار لخدمته واستغلاله تعد عقارات بالتخصيص وتدخل في تخمينه ولو أفرد لها عقد إيجار مستقل

كل تجهيزٍ يثبته المالك في عقاره بقصد خدمته واستغلاله يُعدّ من العقارات بالتخصيص، فيلحق بالعقار ويخضع لتخمينه، ولو أُفرد له عقد إيجار مستقل.

نص الاجتهاد

ان التجهيزات التي يضعها صاحب العقار في عقاره رصدا لخدمته واستغلاله تعتبر عقارات بالتخصيص وتكون تابعة له وبالتالي خاضعة لتخمين العقار . المناقشة: ان التجهيزات التي يضعها صاحب العقار في عقاره رصدا لخدمته واستغلاله تعتبر عقارات بالتخصيص وتكون تابعة له وبالتالي خاضعة لتخمين العقار ولو جرى تنظيم عقد ايجار مستقل بشأنها بالاضافة الى عقد ايجار العقار .