كل تجهيزٍ يثبته المالك في عقاره بقصد خدمته واستغلاله يُعدّ من العقارات بالتخصيص، فيلحق بالعقار ويخضع لتخمينه، ولو أُفرد له عقد إيجار مستقل.
ان التجهيزات التي يضعها صاحب العقار في عقاره رصدا لخدمته واستغلاله تعتبر عقارات بالتخصيص وتكون تابعة له وبالتالي خاضعة لتخمين العقار . المناقشة: ان التجهيزات التي يضعها صاحب العقار في عقاره رصدا لخدمته واستغلاله تعتبر عقارات بالتخصيص وتكون تابعة له وبالتالي خاضعة لتخمين العقار ولو جرى تنظيم عقد ايجار مستقل بشأنها بالاضافة الى عقد ايجار العقار .