• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد التجهيزات والمنقولات التي يخصصها مالك العقار لخدمته واستغلاله عقارات بالتخصيص وتلحق بالعقار المأجور

كل منقول أو تجهيز يضعه مالك العقار رصداً لخدمة العقار واستغلاله، متى كان مملوكاً له ومعدّاً لذلك الغرض، يُعامل كعقار بالتخصيص ويتبع العقار في الحكم.

نص الاجتهاد

إن التجهيزات والمنقولات التي يضعها صاحب العقار رصداً لخدمته واستغلاله تعتبر عقارات بالتخصيص وتابعة له. المناقشة: لما كان يتبين من العقد أن الإيجار تناول الفرن مع معداته، وكانت التجهيزات والمنقولات التي يضعها صاحب العقار في عقاره رصداً لخدمته واستغلاله تعتبر عقارات بالتخصيص وتكون تابعة له في الحكم، بمقتضى المادة 84 من القانون المدني.وكان الطرفان لا يجادلان في أن العقار المأجور معد لاستعماله مخبزاً، وفي أن التجهيزات والمنقولات الموجودة فيه معدة للاستعمال لهذه الغاية ومملوكة لصاحب العقار.ويعتبر مع تجهيزاته ومنقولاته بحكم العقار الواحد وخضوعهما لقانون الإيجارات وقابليتهما للتخمين عند وقوع ادعاء (يراجع اجتهاد هذه المحكمة رقم 690 تاريخ 23/10/1963 المنشور في لعام 1964). ولما كان الحكم المطعون فيه لم تلحظ فيه هذه النواحي فيتعين نقضه.