بدل الإجازات السنوية من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات، ولا يقطع هذا الوصفُ سريانَ التقادم ولو أقرّ به المدين.
إن بدل الإجازات السنوية من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات ولو أقر بها المدين.