دعوى النسب لا يشترط أن تقترن بدعوى المال، ويجوز استقلالها عنها إذا رُفعت على الخصم الحقيقي المختص بالمواجهة.
ليس ما يمنع من إقامة دعوى النسب مستقلة عن دعوى المال. المناقشة: إن المادة 23 من الأصول الشرعية قد عدلت الحكم الفقهي في المذهب الحنفي وجوزت اقامة النسب مستقلة عن دعوى المال على أن تكون بمواجهة الخصم الحقيقي وكان العم بذلك خصماً حقيقياً في دعوى إثبات نسب ابن أخيه.