إذا كان أبناء الطائفة الدرزية مقيمين خارج نطاق المحكمة المذهبية، فإن هذه المحكمة لا تختص بنزاعهم، وتنعقد الولاية للمحكمة الشرعية في المنازعات بين المسلمين المقيمين ضمن دائرتها، بصرف النظر عن الانتماء الطائفي لمن يندرجون في ولاية المحكمة الشرعية.
ان اختصاص المحكمة المذهبية لايشمل أبناء الطائفة الدرزية المقيمين خارج منطقتها مما يجعل المحكمة الشرعية مختصة للنظر في المنازعات بين المسلمين المقيمين في دائرة اختصاصها بغض النظر عن الطائفة التي ينتمون اليها