• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحكمة المذهبية لا يمتد إلى أبناء الطائفة الدرزية المقيمين خارج نطاقها وتنعقد الولاية للمحكمة الشرعية بين المسلمين ضمن دائرة اختصاصها

إذا كان أبناء الطائفة الدرزية مقيمين خارج نطاق المحكمة المذهبية، فإن هذه المحكمة لا تختص بنزاعهم، وتنعقد الولاية للمحكمة الشرعية في المنازعات بين المسلمين المقيمين ضمن دائرتها، بصرف النظر عن الانتماء الطائفي لمن يندرجون في ولاية المحكمة الشرعية.

نص الاجتهاد

ان اختصاص المحكمة المذهبية لايشمل أبناء الطائفة الدرزية المقيمين خارج منطقتها مما يجعل المحكمة الشرعية مختصة للنظر في المنازعات بين المسلمين المقيمين في دائرة اختصاصها بغض النظر عن الطائفة التي ينتمون اليها