• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المشترع جعل لادارة التبغ مصلحة في ملاحقة التكرار في المخالفات ذلك ان ال

إذا نصّ تشريع خاص على مضاعفة الغرامة عند تكرار مخالفات معيّنة ومنح الجهة الإدارية المختصة حق الملاحقة أو المصالحة على الغرامات، ثبتت لهذه الجهة مصلحة قانونية في طلب تطبيق أحكام التكرار أمام القضاء. ويُعمل بالنص الخاص على نحو مستقل عن القواعد العامة في التكرار الجزائي، ما دام الأثر المطلوب هو مضاعفة...

نص الاجتهاد

ان المشترع جعل لادارة التبغ مصلحة في ملاحقة التكرار في المخالفات ذلك ان القرار 16 ل.ر – مادة 79 – اوجب مضاعفة الغرامة عند التكرار او عند وقوع اعمال العنف والشدة او استعمال مستندات مزورة كما خول المحكمة حق تخفيص الغرامة الى النصف وإدارة التبغ بالمصالحة مع المخالفين على الغرامات . المناقشة: ان الجهة الطاعنة إدارة التبغ هي التي يعود لها حق القيام بالملاحقات القضائية في قضايا التبغ عملاُ بمنطوق المادة 72 من القرار 16/ل.ر . وحيث ان لغرامات مخالفات التبغ صفة مزدوجة وهي بمثابة تعويض مدني يعود لادارة الاحتكار عملاً بنص المادة 76 من هذا القرار . وحيث ان احكام التكرار المنصوص عليها في قانون العقوبات يعود امر ملاحقته للنيابة العامة وأمر تطبيقها للمحاكم الا ان المشترع في المادة 79 منه اذ اوجب مضاعفة الغرامة عند التكرار كما اوجب هذه المضاعفة عند وقوع اعمال العنف والشدة او استعمال مستندات مزورة عند ارتكاب جرائم مخالفات التبغ وذلك بقطع النظر عن العقوبات التي ينص عليها القانوني الجزائي . وحيث ان المشترع قد وازن بين هذه النصوص وخول محكمة الموضوع تخفيض الغرامة الى النصف كما خول ادارة التبغ المصالحة مع المخالفين على الغرامات مستثنياً من سلطتها هذه أمر عقوبة الحبس التي تقضي المحاكم . وحيث ان هذه النصوص كلها تدل بصراحة ووضوح على ان المشترع قد تبنى لادارة التبغ مصلحة من تطبيق أحكام التكرار التي يعود لها ملاحقتها مما يجعل طعن الادارة من هذه الجهة منصباً على مضاعفة الغرامة وهو صحيح في القانون