عند عدم تعيين ساعةٍ محددةٍ للحضور، يتوجب على المحكمة الإمهال حتى انتهاء الدوام الرسمي قبل اعتبار المدعو متخلفاً وتثبيت تخلفه.
إن إغفال المحكمة تحديد ساعة معينة للحضور يلزمها الانتظار إلى آخر أوقات الدوام لتثبيت التخلف