العبرة في تحديد النسبة الإيجارية بطبيعة الغاية التي خُصص لها المأجور، لا بصفة المستأجر؛ فإذا كان الاستعمال تجارياً خضع العقار للنسبة المقررة للنشاط التجاري ولو كان المستأجر جهة رسمية.
تأجير العقار لغاية تجارية يخضعه للنسبة المخصصة لهذا النوع من النشاط ولو كان المستأجر دائرة رسمية.ان استئجار مكتب الحبوب المستودعات للاضطلاع بالمهمة الموكولة اليه يجعل المأجور معدا لعمل تجاري . المستودعات الجارية بإيجار مكتب الحبوب تخضع لنسبة 7%