الإخلال بواجبات الوظيفة أو الإهمال في القيام بمقتضاها دون عذر مشروع يكفي لتوافر عناصر الجريمة الوظيفية المعاقب عليها، متى ثبتت عناصرها القانونية الأخرى.
إن ثبوت اخلال الموظف بواجبات الوظيفة ولإهمال القيام بمقتضاها بدون سبب مشروع يفيد عناصر الجريمة المنصوص عنها (363) عقوبات ويعرض الموظف للعقوبة