لا يشترط لصحة التطرق إلى تحليف اليمين ذكر النص القانوني للمادة التي تنظمه، ما دام المقصود من الإشارة واضحاً.
لا حاجة لتدوين النص القانوني للمادة 144 في صدد ذكر تحليف اليمين.