إذا وقع الاعتداء الجنسي على فتاة لم تتجاوز الخامسة عشرة، بقي الفعل جنائياً ولو تمّ بإغراء أو تغرير بوعد الزواج، لأن هذا الوعد لا ينفي الطابع الجرمي للفعل مع صغر السن.
فض بكارة من لم تتجاوز الخامسة عشرة يبقى جنائي الوصف وان كان بوعد الزواج . المناقشة: أن الفعل الواقع على الصغيرة من النوع الجنائي حتى في حالة ازالة البكارة بتغرير وعد الزواج المعدود بالنسبة لصغر سن المعتدي عليها من الأساليب التي تغري الفتيات فتقبل به راضية دون تفكير في النتائج والعواقب وملاحظة المؤهلات المفروضة في الزواج الصالح مادة 490 – 491 عقوبات