• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي استبدال الخبير إذا فوضه الخصوم بتعيينه ولا يقبل لأول مرة الدفع بعدم قيد الخبير في القائمة

تفويض الخصوم للقاضي في تعيين الخبراء يمنحه سلطة اختيارهم واستبدال أحدهم بغيره، ولا يُقبل التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بعيب يتعلق بعدم قيد الخبير في القائمة إذا لم يُثر أمام محكمة الأساس.

نص الاجتهاد

إن من حق القاضي استبدال أحد الخبراء بخبير آخر إذا كان الطرفان تركا أمر تعيين الخبراء للقاضي. إن مهنة الصيدلة من المهن الحرة. المناقشة: من حيث أن الجهة الطاعنة لم تعترض على تعيين الخبراء أمام محكمة الأساس.لذلك فإن الطعن المتضمن أن الخبراء غير مسجلين بقائمة الخبراء لا يسمع لأول مرة أمام هذه المحكمة.ومن حيث أنه من حق القاضي استبدال أحد الخبراء بخبير آخر لأن الطرفين كانوا تركوا أمر تعيين الخبراء إلى القاضي. لذلك تقرر رفض الطعن.