إذا كانت البلاد في حالة طوارئ، فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية في قضايا التموين تكون قطعية لا تقبل الطعن بالنقض، ويكون الفصل في تنازع الاختصاص بينها وبين المحاكم العسكرية بقرار مبرم من محاكم الأمن القومي.
ان البلاد في حالة الطوارئ وفقا للامر رقم 2 تاريخ 1963/3/8 وعليه فإن احكام المحاكم العسكرية في قضايا التموين قطعية لاتقبل الطعن امام محكمة النقض مادة 44 قرار 123 تاريخ 1960/3/26 كما ان محاكم الامن القومي تفصل في تنازع الاختصاص بينها وبين المحاكم العسكرية بقرار مبرم .