• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان بندقية الصيد عيار 9 مم تعتبر سلاحا من أسلحة التمرين ولا تخضع حيازتها للرخصة الا ان حملها خارج دار السكن مخالف للامر العرفي ويدخل النظر

حيازة بندقية الصيد عيار 9 مم لا تستلزم رخصة، أما حملها خارج دار السكن خلافاً للأمر العرفي فيُعد مخالفةً يعاقب عليها القانون وتدخل في اختصاص القضاء العسكري.

نص الاجتهاد

ان بندقية الصيد عيار 9 مم تعتبر سلاحا من أسلحة التمرين ولا تخضع حيازتها للرخصة الا ان حملها خارج دار السكن مخالف للامر العرفي ويدخل النظر في هذا الجرم في اختصاص القضاء العسكري . المناقشة: آن بندقية الصيد من عيار تسعة مليمترات تعتبر سلاحا من اسلحة التمرين ولا يخضع حملها او حيازتها الى ترخيص وفقا للمادتين 1 و8 من قانون الاسلحة والذخائر المؤرخ في 1/5/1957 ورقم 403 وكانت محاكم الأمن القومي المحدثة بالمرسوم رقم 21 وتاریخ 24/4/1963 مختصة بالنظر في جرائم الأسلحة المبينة في المواد 312 وما بعدها من قانون العقوبات، غير انها بعد صدور التعديل الوارد في المرسوم رقم 76 و تاریخ 19/6/1963 اصبخت مقتصرة على النظر في جرائم الأسلحة الحربية فقط وكانت البلاد في حالة الطواريء وفقا للامر ذي الرقم 1 وتاریخ 8/3/1963 وقد منع الأمر العرفي المؤرخ في 1/4/1963 رقم 3 حمل السلاح خارج دور السكن ولو كان مرخصا ونصت المادة السادسة من قانون الطوارىء المؤرخ في 22/12/1962 رقم 51 على ان تحال إلى القضاء العسكري مخالفات الاوامر الصادرة عن الحاكم العرفي . وكان ظاهرا من ذلك إن بندقية الصيد عيار 9 مليمتر تعتبر سلاحا من اسلحة التمرين ولا تخضع حيازتها للرخصة . غير أن حملها خارج دور السكن يعد على كل حال عملا ممنوعا وفقا نلامر العرفي ولذلك فان ما سند الى المحكوم عليه هو جرم معاقب عليه في القانون ولا يفصل به لدى محاكم الأمن القومي وانما هو من اختصاص القضاء العسكري