إذا كانت الصفة المحددة قانوناً في دعاوى الأوقاف لوزير الأوقاف، فإن توجيه الدعوى إلى غير ذي صفة أو إغفال تبليغ الخصم وفق الأصول يعيب الخصومة ويؤدي إلى نقض الحكم لصدوره على غير الخصم الحقيقي وقبل التثبت من صحة تمثيله.
ان الخصم في دعاوى الأوقاف هو وزير الأوقاف بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 204 تاريخ 1961/12/11 وان إقامة الدعوى على الأمين العام الذي لايملك حق الخصومة وان عدك تبليغ الخصم وفق الأصول يجعل الحكم على غير الخصم الحقيقي وقبل التثبت من صحة الخصومة مخالفا لاحكام المادة 16 من قانون اصول المحاكمات ومستوجب النقض .