لا يستحق العامل تعويض الإنذار إذا ثبت أن انتهاء العلاقة كان باستقالته هو، ولم يثبت أنه جرى تسريحه من جهة العمل.
استقالة المدعي من وزارة الأوقاف لا تخوله المطالبة بتعويض الإنذار. المناقشة: اذا ما تبين ان المدعي هو الذي استقال من دائرة الأوقاف التي ينتمي اليها ودون ان تقم بتسريحه فلا يتسن له المطالبة بتعويض الإنذار عملا باحكام المادة 149 من قانون العمل 279 التي وقعت الاستقالة في ظل نفاذ احكامه .