إذا وُجِّهت اليمين إلى واقعة معينة ثم أداها الخصم، امتنع على من وجّهها أن يثبت بعد ذلك كذبها بغير طريقٍ مشروع؛ لأن توجيه اليمين يُعدّ تنازلاً عن باقي البينات في حدود تلك الواقعة.
لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم المناقشة: المادة 120 من قانون البينات قد جاءت نصها صريحا بأن توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت اليه