إذا وُجِّهت اليمين بشأن واقعة معيّنة وأدّاها الخصم الموجَّه إليه، امتنع على الطرف الآخر نقض أثرها بإثبات كذبها بوسائل إثبات أخرى، لأن توجيهها يتضمن التنازل عمّا سواها من البينات في تلك الواقعة.
المادة 120 من قانون البينات قد جاء نصها صريحاً بأن توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه