• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي في طلب استرداد الحيازة إثبات وضع اليد دون لزوم إثبات الملكية

دعوى استرداد الحيازة تقوم على ثبوت الحيازة أو وضع اليد، ولا يتوقف الحكم فيها على إثبات الملكية أو التمسك بسندها.

نص الاجتهاد

لا يشترط في طلب استرداد الحيازة سوى ثبوت وضع اليد