دعوى استرداد الحيازة تقوم على ثبوت الحيازة أو وضع اليد، ولا يتوقف الحكم فيها على إثبات الملكية أو التمسك بسندها.
لا يشترط في طلب استرداد الحيازة سوى ثبوت وضع اليد