رضا الصغيرة المتحصّل نتيجة التغرير ووعد الزواج لا ينفي الصفة الجنائية للفعل الواقع عليها، لأن صغر السنّ يجعل هذا الأسلوب من وسائل الإغراء التي تُفقد الرضا الحقيقي وتستوجب الوصف الجرمي.
إن الفعل الواقع على الصغيرة من النوع الجنائي حتى في حالة إزالة البكارة بتغرير وعد الزواج المعدود بالنسبة لصغر سن المعتدى عليها من الأساليب التي تغري الفتيات فتقبل به راضية دون تفكير في النتائج والعواقب وملاحظة المؤهلات المفروضة في الزواج الصالح