استحقاق التعويض العائلي للموظفين والمستخدمين الموقتين مشروط بتجاوز مدة التعيين سنة كاملة وبالخضوع لأنظمة خاصة، ولا يكفي مجرد التعيين المؤقت بذاته.
يشترط لاستفاده الموظفين والمستخدمين الموقتين من التعويض العائلي أن يكون تعيينهم لمدة تتجاوز السنة الكامله وان يكونوا خاضعين لأنظمه خاصة