• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق الموظفين والمستخدمين الموقتين للتعويض العائلي مشروط بأن تزيد مدة تعيينهم على سنة وأن يخضعوا لأنظمة خاصة

استحقاق التعويض العائلي للموظفين والمستخدمين الموقتين مشروط بتجاوز مدة التعيين سنة كاملة وبالخضوع لأنظمة خاصة، ولا يكفي مجرد التعيين المؤقت بذاته.

نص الاجتهاد

يشترط لاستفاده الموظفين والمستخدمين الموقتين من التعويض العائلي أن يكون تعيينهم لمدة تتجاوز السنة الكامله وان يكونوا خاضعين لأنظمه خاصة