• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد الباطل لا يترتب عليه أثر من آثار الزواج ولو حصل الدخول

العقد الباطل لا تنتج عنه آثار الزواج الصحيحة، ولا يثبت به مهر ولا نسب ولو وقع الدخول.

نص الاجتهاد

لا يترتب على العقد الباطل أي آثر من آثار الزواج ومنها المهر والنسب وإن حصل فيه دخول. المناقشة: لما كان العقد الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول المادة 50 أحوال وكان القاضي قد رتبها على العقد المهر والنسب من الفقرة الثانية من حكمه. واختلط الأمر بين العقد الباطل والفاسد كان حكم المحكمة من هذه الناحية مخالفاً للقانون. وإن هذه الناحية من النظام العام ولمحكمة النقض إثارتها من نفسها.