تقدير تاريخ العلم بالضرر أو التبديد مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع بحسب ظروف الدعوى، لكن هذا التقدير لا يحول دون تمكين المتهم من التمسك بالتقادم وإثباته بكافة وسائل الإثبات المقبولة.
متى كان التبديد راجعاً إلى ما قبل ثلاث سنوات فإن قضاة الموضوع من حقهم أن يقرروا استناداً إلى واقعة القضية وظروفها بأن هذا التبديد لم يمكن معرفته والاطلاع عليه إلا في تاريخ الشكوى فإن هذه السلطة التقديرية لا تحول دون حق المدعى عليه في جرم اساءة الأمانة من اثبات الدفع بالتقادم ليحكم القضاء في النزاع على هدى من بيناته التي عرضها.