النص القانوني الذي يقرر عقوبة أصلية للطرد في بعض المخالفات الجسيمة لا يمنع مجلس التأديب من تخفيف هذه العقوبة متى رأى موجباً لذلك في حدود سلطته التأديبية.
لئن نصت المادة 27 من قانون الموظفين على فرض عقوبة الطرد على الموظف عند ارتكابه جناية او جنحة مشينة فإن ذلك لايحول دون استعمال مجلس التأديب حقه بتخفيضها .