• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمجلس التأديب تخفيف عقوبة الطرد المقررة للموظف عند ارتكابه جناية أو جنحة مشينة

النص القانوني الذي يقرر عقوبة أصلية للطرد في بعض المخالفات الجسيمة لا يمنع مجلس التأديب من تخفيف هذه العقوبة متى رأى موجباً لذلك في حدود سلطته التأديبية.

نص الاجتهاد

لئن نصت المادة 27 من قانون الموظفين على فرض عقوبة الطرد على الموظف عند ارتكابه جناية او جنحة مشينة فإن ذلك لايحول دون استعمال مجلس التأديب حقه بتخفيضها .