إذا أجاز القانون لمجلس التأديب تخفيض العقوبة المشددة إلى عقوبة أخف، جاز له استعمال هذه السلطة وفق تقديره. ووقف تنفيذ العقوبة لا يقتصر أثره على الإعفاء من التنفيذ، بل يمتد إلى وقف الآثار القانونية المترتبة على الحكم الأصلي.
ان القانون خول مجلس التأديب سلطة مطلقة لتخفيض كل عقوبة يراها شديدة الى عقوبة الطرد ان ايقاف تنفيذ العقوبة من شأنه أن يوقف مع العقوبة جميع الآثار الناجمة عن الحكم الأصلي