إذا كان الطلاق من النظام العام، التزم القاضي بالتحقق من حقيقة اللفظ أو الشرط المتعلق به ومن ثم إعطائه حكمه الشرعي متى اطلع عليه، ولا يتوقف ذلك على رضا الطرفين أو اتفاقهما على الوصف القانوني للواقعة.
الطلاق ملزم للقاضي بالتحقيق واعطائه النتيجة الشرعية ساعة اطلاعه عليه سواء رضي الطرفان أم لا. المناقشة: لما كان الطلاق من النظام العام والقاضي ملزم بالتحقيق فيه واعطائه النتيجة الشرعية ساعة اطلاعه عليه سواء أرضي الطرفان أم لا، كان السبب الأول مستلزم الرد.ولما كان الزوج الذي أوقع الطلاق غير المنجز قد فسر قصده أمام القاضي بأنه يقصد منه ايقاع الطلاق لا الحث على الفعل أو المنع منهوكانت الطاعنة قد اعترفت بالجلسة الاولى بعدم انتقالها إلى البيت الجديد وتحقق الشرط الذي تعلق عليه الطلاق ووقوع الطلقة الثالثة عليها وكان اللفظ الذي أوقعه الزوج يحتمل طلب تنفيذ الشرط في الحال وكلا الطرفين قد فسرا هذا الاحتمال بأنه هو المقصود من عبارة الطلاق كان ما أدلت به الطاعنة مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.