• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمنع رفع دعوى التخلية قبل انتهاء مدة التمديد الاختياري من الحكم بها إذا توافرت شروطها قبل صدور الحكم

يجوز الحكم بالتخلية متى اكتملت شروطها قبل صدور الحكم، ولو كانت الدعوى قد أُقيمت قبل انقضاء مدة التمديد الاختياري.

نص الاجتهاد

ان مجرد إقامة الدعوى قبل انقضاء مدة التمديد الاختياري لايحول دون الحكم بالتخلية اذا استكملت شروطها قبل الحكم فيها .