يجوز الحكم بالتخلية متى اكتملت شروطها قبل صدور الحكم، ولو كانت الدعوى قد أُقيمت قبل انقضاء مدة التمديد الاختياري.
ان مجرد إقامة الدعوى قبل انقضاء مدة التمديد الاختياري لايحول دون الحكم بالتخلية اذا استكملت شروطها قبل الحكم فيها .