الأصل في إثبات عقد الإيجار وما يتصل بإنشائه أو التعاقد عليه هو الدليل الكتابي، ولا يُصار إلى البينة الشخصية إلا متى قام مبدأ دليل كتابي صادر عن أحد المتعاقدين يفتح باب الإثبات بالشهادة.
إن عقود الإيجار لا تثبت إلا بدليل كتابي ولا تسمع البينة الشخصية فيها إلا عند وجود مقدمة دليل كتابي صادر عن أحد المتعاقدين (مادة 54 و 56 بينات) وإثبات الإنابة أو الوكالة في التعاقد على التأجير لا يكون إلا بالبينة الخطية عملاً بقاعدة عدم سواغية إثبات عقود الإيجار بدون دليل كتابي