في منازعات البيانات الجمركية، إذا وقع الإفراج عن البضاعة ثم ادعت الإدارة الجمركية مخالفة البيان للحقيقة، فإن عبء الإثبات يقع عليها ما دامت هي الجهة المكلفة أصلاً بمراقبة صحة البيانات وفحص البضاعة.
ان إدارة الجمارك هي الملكفة بمراقبة صحة البيانات عن طريق فحص البضاعة فاذا ادعت مخالفة البيان للحقيقة بعد افراجها عن البضاعة فإن عبء الاثبات يقع عليها .