إذا صدر عن البلدية قرارٌ برفض الاعتراض على رسمٍ محركٍ لا يخضع لرقابة مجلس المحافظة، فإن هذا القرار يكون قابلاً للطعن أمام القضاء المختص لعدم خضوعه لرقابة المجلس المذكور.
ان القرار الصادر عن البلدية برفض الاعتراض على رسم محرك غير خاضع لرقابة مجلس المحافظة مما يجعل القضاء مختصا للنظر في الطعن المقدم ضده .