• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء بنظر الطعن في قرار البلدية برفض الاعتراض على رسم غير خاضع لرقابة مجلس المحافظة

إذا صدر عن البلدية قرارٌ برفض الاعتراض على رسمٍ محركٍ لا يخضع لرقابة مجلس المحافظة، فإن هذا القرار يكون قابلاً للطعن أمام القضاء المختص لعدم خضوعه لرقابة المجلس المذكور.

نص الاجتهاد

ان القرار الصادر عن البلدية برفض الاعتراض على رسم محرك غير خاضع لرقابة مجلس المحافظة مما يجعل القضاء مختصا للنظر في الطعن المقدم ضده .