إذا كانت الجهة المدعى عليها تتمتع باستقلال مالي، فلا تُختصم معها وزارة المالية في الدعوى ما لم يكن لها صفة أو مصلحة قانونية مباشرة في النزاع.
ان وزارة الأوقاف ذات استقلال مالي فلا تدخل معها في الدعاوى المقامة عليها وزارة المالية .