• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وزارة الأوقاف ذات استقلال مالي فلا تختص وزارة المالية بتمثيلها في الدعاوى المقامة عليها

إذا كانت الجهة المدعى عليها تتمتع باستقلال مالي، فلا تُختصم معها وزارة المالية في الدعوى ما لم يكن لها صفة أو مصلحة قانونية مباشرة في النزاع.

نص الاجتهاد

ان وزارة الأوقاف ذات استقلال مالي فلا تدخل معها في الدعاوى المقامة عليها وزارة المالية .