إذا وقع إصابة أو طارئ عمل على العامل، فإن عبء التعويض يقع على صاحب العمل الذي استأجر خدماته متى كانت المسؤولية ناشئة مباشرة عن عقد العمل.
التعويض عن طوارئ العمل يقع على عاتق الذي استأجر خدمات العامل المصاب المناقشة: إن المسؤولية المتولدة عن طوارئ العمل هي نتيجة مباشرة لعقد العمل ويقع عبء التعويض على عاتق الذي استأجر خدمات العامل المصاب