لا يجوز تأسيس النفقة على موردٍ ماليّ عارضٍ أو غير ثابت، لأن تقرير النفقة يقتضي سبباً ثابتاً ومستقراً ينهض قانوناً لإثبات اليسار أو الاستحقاق.
البيان المتعلق بالتعويضات عن السفر التي يستحقها الزوج لا يصلح أساساً لفرض النفقة. المناقشة: لما كانت المادة 81 أحوال نصت على تقرير النفقة يجب أن يكون مستنداً إلى أسباب ثابتة وكان ظاهراً من الحكم المطعون فيه أنه استند إلى البيان الصادر عن المالية ذي الرقم 1502 المتعلق بالتعويضات التي يتقاضاها الطاعن أثناء سفره ولما كان هذا السبب لا يصح اعتباره سلبياً ثابتاً ذلك أنه عرضة للزوال كان ما أدلى به الطاعن من هذه الناحية وارداً على الحكم.