• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كل اجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا مالم يرد نص على خلاف

تظل الإجراءات الصحيحة قائمةً ومنتجةً لآثارها متى أُجريت في ظل قانون معمول به، ولا يجوز إبطالها أو المساس بصحتها لاحقاً إلا بنص صريح يقضي بخلاف ذلك.

نص الاجتهاد

كل اجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا مالم يرد نص على خلاف ذلك .