تظل الإجراءات الصحيحة قائمةً ومنتجةً لآثارها متى أُجريت في ظل قانون معمول به، ولا يجوز إبطالها أو المساس بصحتها لاحقاً إلا بنص صريح يقضي بخلاف ذلك.
كل اجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا مالم يرد نص على خلاف ذلك .