• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع السيارة المقيد لدى نقابة أصحاب السيارات لا يكون نافذاً في مواجهة الغير إلا إذا سُجّل لدى دائرة المواصلات

عقد بيع السيارة لا يكون نافذاً في مواجهة الغير إلا إذا تمّ تسجيله في الجهة المختصة بالمواصلات؛ أما التسجيل لدى النقابة وحده فلا يكفي للاحتجاج به على الغير.

نص الاجتهاد

ان بيع السيارة المسجل لدى نقابة أصحاب السيارات لايسري على الغير مالم يسجل في دائرة المواصلات .