عقد بيع السيارة لا يكون نافذاً في مواجهة الغير إلا إذا تمّ تسجيله في الجهة المختصة بالمواصلات؛ أما التسجيل لدى النقابة وحده فلا يكفي للاحتجاج به على الغير.
ان بيع السيارة المسجل لدى نقابة أصحاب السيارات لايسري على الغير مالم يسجل في دائرة المواصلات .