إذا قرر قانون العمل مدةً لمطالبةٍ معينة وكانت مبناها قرينة الوفاء، فإنها تُعامل كمرور زمن قصير لا كميعاد إسقاط حق، وبالتالي لا يوقفها أو يقطعها الإعذار.
ان المدة المنصوص عليها في المادة 165 من قانون العمل 279 ليست من قبيل اسقاط الحق والذي لاينقطع بالاعذار لاعتباره على الاغلب من النظام العام وانما هي من قبيل مرور الزمن القصير والمبني على قرينة افتراض الوفاء .