• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المعونة المخصصة للمتوفى أو لأحد أولاده القاصرين لا تمنع ذويه المستحقين من المطالبة بباقي حقوقه العمالية

المعونة أو الإعانة المقررة للمتوفى أو لبعض أولاده القاصرين لا تُسقط ولا تمنع حق ذويه المستحقين في المطالبة بباقي الحقوق والتعويضات العمالية المترتبة على وفاة العامل، متى توافرت شروط استحقاقها قانوناً.

نص الاجتهاد

المعونة المخصصة للمتوفى او لاولاده القاصرين لاتحول دون المطالبة بباقي حقوقه المناقشة: إن المادة 157 من قانون العمل السابق التي وقعت الوفاة في ظل نفاذ أحكامها نصت على أنه في حال وفاة العامل بسبب غير طارئ العمل يحق لعياله تناول جميع التعويضات التي كانت تحق لمورثهم في حال التسريح، وإن المعونة المخصصة للمتوفى أو للقاصرين من أولاده لا تحول دون مطالبتهم ومطالبة باقي من كان يعولهم المتوفى فعلاً من أفراد عائلته المعدين في المادة 184 من قانون العمل بهذه الحقوق