• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الموظف المقصود بأحكام قانون العقوبات إنما يختلف وصفه وأحكام مركزه عن الموظف المقصود في قانون الموظفين الأساسي

يُفسَّر وصف الموظف الوارد في قانون العقوبات تفسيراً مستقلاً عن وصفه في قوانين الوظيفة العامة، بحيث يشمل كل من يباشر عملاً عاماً في الدولة أو في إدارة عامة وفق مدلول النص الجزائي.

نص الاجتهاد

إن الموظف المقصود بأحكام قانون العقوبات إنما يختلف وصفه وأحكام مركزه عن الموظف المقصود في قانون الموظفين الأساسي, فالموظف المقصود في قانون العقوبات هو كل موظف عام في السلك الإداري أو القضاء وكل ضابط في السلطة المدنية أو العسكرية أو كل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة المناقشة: ان الموظف المقصود باحكام قانون العقوبات انما يختلف وضعه وأحكام مركزه عن الموظف المقصود في قانون الموظفين الاساسي ذي الرقم 135 لعام 1945 وتعديلاته من نواحي الراتب والتقاعد والدوام والترفيع ويبين من نص المادة 340 من قانون العقوبات أن الموظف المقصود فيه هو كل موظف عام في السلك الاداري او القضاء وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية او كل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة