• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاحتجاج بالسند المدعى بتزويره لا يزيل واقعة التزوير

إذا ثبت أو أُدعي تزوير صورة الوثيقة، فإن حقيقة التزوير لا تنتفي لمجرد تقديم السند أو الاحتجاج به، بل يبقى التزوير قائماً ما لم يثبت خلافه وفق الأصول.

نص الاجتهاد

تزوير – تزوير صوره شمسيه للوثيقه واقعه التزوير لا تزول بمجرد الاحتجاج بالسند المدعى بتزويره. قرار رقم (ج645ق4298ت 10/11/1963).