إذا ثبت أو أُدعي تزوير صورة الوثيقة، فإن حقيقة التزوير لا تنتفي لمجرد تقديم السند أو الاحتجاج به، بل يبقى التزوير قائماً ما لم يثبت خلافه وفق الأصول.
تزوير – تزوير صوره شمسيه للوثيقه واقعه التزوير لا تزول بمجرد الاحتجاج بالسند المدعى بتزويره. قرار رقم (ج645ق4298ت 10/11/1963).