كل منقولٍ وُضع في العقار عند التعاقد رصداً لخدمته يُعدّ عقاراً بالتخصيص ويتبع العقار المؤجر في حكمه، وتنعقد لمحكمة الصلح ولاية النظر في النزاع المتعلق بأجره أو بأجر مثلِه مهما بلغت قيمة المطالبة.
ان القبان والهاتف والتمديدات الكهربائية الموضوعة في العقار عند ابرام عقد الايجار رصدا لخدمته تعتبر عقارا بالتخصيص . المناقشة: من حيث أن الطرفين لا يجادلان في أن القبان والهاتف والتمديدات الكهربائية موضوعة في العقار عند إبرام عقد الإيجار رصداً لخدمته. فإن ذلك من شأنه أن يجعلها عقارات بالتخصيص، بمقتضى ما نصت عليه المادة 84 من القانون المدني، وبالتالي تابعة له في الحكم ومشمولة بعقدالإيجار الواقع على العقار المذكور. ومن حيث أن إغفال الطرفين تحديد أجرة استعمالها في العقد يخول المالك المؤجر المطالبة بأجر مثلها. ومن حيث أن محكمة الصلح تختص في المنازعات المتعلقة بأجر مثل العقار مهما بلغ المقدار المدعى به، بمقتضى ما نصت عليه المادة 63 من قانون أصول المحاكمات. فإن الحكم المطعون فيه، فيما قرره من رفض الدعوى لعدم اختصاص المحكمة الصلحية، ينطوي على خطأ في تأويل القانون يعرضه للنقض.