• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان العمل غير داخل في وظيفة المرتشي ولم يدع ذلك فليس في الأمر رشوة

العبرة في قيام الرشوة ليست بدخول العمل الموعود به في الاختصاص الوظيفي حقيقةً، بل بادعاء الجاني أنه داخل في حدود وظيفته، مع توافر المقابل والمنفعة المرتبطة بهذا الادعاء.

نص الاجتهاد

إذا كان العمل غير داخل في وظيفة المرتشي ولم يدع ذلك فليس في الأمر رشوة المناقشة: أن المادة 343 عقوبات لا توجب أن يكون العمل الذي وعد المتهم باجرائه داخلا في نطاق وظيفته بل يكفي في تطبيقها أن يدعي المتهم انه داخل في حدود وظيفته . وكان الثابت لدى محكمة الموضوع أن المشتكي دفع للمتهم مئة وخمسين ليرة سورية من اجل تمدید مدة خدمته في الجيش وكان ليس معقولا أن يقدم امرؤ على دفع مبلغ مماثل لمن لم يقتنع منه بان بمقدوره القيام بالعمل الموعود به ولذلك فانه يعتبر من قبيل الرشوة