• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

احكام القرار 253 ل .ر هي الواجبة التطبيق بحق من يستثمر مقلعا دون ترخيص

استثمار المقلع دون ترخيص يوجب تطبيق النصوص الخاصة بنظام المقالع على المستثمِر، من حيث الرسوم والعوائد والجزاءات والمصادرة أو تقدير قيمة المواد المستخرجة عند عدم وجودها.

نص الاجتهاد

احكام القرار 253 ل .ر هي الواجبة التطبيق بحق من يستثمر مقلعا دون ترخيص . المناقشة: ان احكام القرار رقم 253/ل.ر المؤرخ في 8/11/1935 المتضمن نظام المقالع تنص المادة السادسة عشرة منه على أن كل شخص يستثمر مقلعا أن يدفع للدولة العوائد السنوية حسب مساحة المقلع على النسبة التي أوضحتها المادة وتنص المادة الثانية والستين على أن كل شخص يفتح او يستثمر مقلعا في اراضيه او في اراضي شخص ثان او في اراضي الدولة دون الحصول على الترخيص بالاستثمار يعاقب بجزاء نقدي حددت مقداره كما أن المادة التي تلتها نصت على أن كل شخص يفتح او يستثمر مقلعا في أراضي الدولة دون الحصول على الاجازة يعاقب عدا عن الجزاء النقدي المنوه به بجزاء نقدي قدره 50 ليرة سورية وتصادر عدا ذلك المواد المستخرجة اذا كانت لاتزال موجودة واذا اختفت تلك المواد فتعين قيمتها وتحصل على الطريقة المتبعة في الضرائب المباشرة وكان على محكمة الاستئناف أن تطبق بحق المدعى عليه احكام المواد الملمع اليها وتحكم عليه برسم استثمار المطلوب وبقيمة ما اختفى من الأحجار او بمصادرتها اذا كانت موجودة