قيام جريمة التزوير يتوقف على تحقق الفعل المادي للتزوير واستعمال المحرر أو صورته في مقام الإثبات، ولا ينتفي أثر الجريمة بمجرد التنازل اللاحق عن الاحتجاج بالمحرر أو الادعاء بعدم صلاحيته للاحتجاج المدني.
واقعه التزوير لا تزول بمجرد الاحتجاج بالسند المدعى بتزويره. ليس ما يمنع من وقوع التزوير في صورة شمسية للوثيقة المناقشة: إن ما جاء بالقرار المطعون فيه من أن إبراز الصورة الشمسية والتثبت من وقوع التزير بوسطتها لا يكفي للحكم بوقوع الفعل الجرمي لأن الصورة المشار اليها لا تكفي للاحتجاج بها أمام القضاء المدني هو غير وارد لأن البحث موضوع هذه الدعوى يستهدف التثبت من الفعل الجرمي لا الحكم بالحق المدنيأن الواقعة الجرمية لا تزول بمجرد رجوع المطعون ضده عن الاحتجاج بالسند موضوع التزوير في آخر صفحة من صفحات الدعوي لانه كان أعلن تمسكه به وأنكر ما يسند اليه ولان عناصر الجرم تتحقق بمجرد وقوع فعل التزوير المادي ومطالبة الفاعل بالحكم له بمضمون العبارة الواقع عليها الفعل المشار اليه ولا عبرة للتنازل الحاصل بعد ذلك بزمن ليس بالقليل