• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى بطلان عقد الزواج لا تبرر الامتناع عن الإنفاق ولا سقوط النفقة

دعوى إبطال عقد الزواج لا تُعد سبباً قانونياً للتوقف عن الإنفاق أو لطلب رفع النفقة، لأن التزام النفقة يبقى قائماً إلى أن يزول أثر الزواج بحكمٍ نافذ.

نص الاجتهاد

أن دعوى أبطال عقد الزواج لا تعتبر مبرراً للتوقف عن الأنفاق أو رفع النفقة .