دعوى إبطال عقد الزواج لا تُعد سبباً قانونياً للتوقف عن الإنفاق أو لطلب رفع النفقة، لأن التزام النفقة يبقى قائماً إلى أن يزول أثر الزواج بحكمٍ نافذ.
أن دعوى أبطال عقد الزواج لا تعتبر مبرراً للتوقف عن الأنفاق أو رفع النفقة .