• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي أن يعدل صفة اختصام المدعى عليه من كفيل إلى مدين متى لم يتغير سبب الدعوى

تغيير صفة اختصام المدعى عليه من كفيل إلى مدين يُعدّ جائزاً متى بقي موضوع الدعوى على حاله ولم يتبدل سببها، ويُقبل ذلك ضمن الطلبات العارضة التي لا تمسّ جوهر النزاع.

نص الاجتهاد

إن طلب المدعي اختصام المدعى عليه بوصفه مدينا بعد إقامة الدعوى عليه بوصفه كفيلا جائز لان ذلك لا يغير سبب الدعوى المناقشة: من حيث أن للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله بمقتضى حكم المادة 158 من قانون أصول المحاكمات فإن اختصام المدعي للطاعن بوصفه مدينا بعد أن طلب اختصامه بوصفه كفيلا سليم لا تنال منه أسباب الطعن.ومن حيث أن المدعي أوضح في دعواه أن الطاعن هو الذي استلم المبلغ المدعى به على أساس لأن يعتبر من أصل المهر في حال انعقاد الزواج. وكانت المدعى عليها نهاد التي رفضت الزواج أنكرت وصول المبلغ المذكور إليها فإن ثبوت هذه الواقعة يرتب على الطاعن إعادة المبلغ الذي استلمه ولم يسلم للمدعى عليها المذكورة.ومن حيث أن المبلغ المذكور يصبح أمانة ودينا عاديا بذمة المستلم مادام أن الزواج لم ينعقد فإن النزاع بشأنه يخضع لاختصاص القضاء العادي.ومن حيث أن الطاعن الذي أبلغ المذكرة الأولى والإخطار لم يحصر فإن من حق المحكمة أن تعتبر تخلفه مسوغا للحكم بالدعوى واعتبار الوقائع التي صرح بها المدعي وصادقته عليها المدعى عليها صحيحة.ومن حيث أنه يتبين مما تقدم أن أسباب الطعن لا تقوم على أساس من القانون فإنه يتعين رفض الطعن. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع رفض الطعن موضوعاً.