إذا اتجه نشاط الصيدلي إلى شراء العقاقير أو استيراد الأدوية الجاهزة أو إعدادها ثم بيعها لتحقيق الربح، فإن هذا النشاط يكتسب الصفة التجارية، ولا تنفي عنه هذه الصفة كونه من المهن الحرة ذات العنصر الفني.
ان مهنة الصيدلة تقوم على شراء العقاقير الطبية لتحويلها الى ادوية او بيع الادوية الجاهزة بقصد جني الربح مما يجعل هذا العمل يتصف بالصفة التجارية . المناقشة: ان مهنة الصيدلية تقوم على شراء العقاقير الطبية لتحويلها الى أدوية أو استيراد الادوية الجاهزة بقصد بيعها وجني الربح منها بمقتضى ما نصت عليه المادة الأولى من قانون الصيدلة رقم 79 لعام 1950 فان العمل الذي يمارسه الصيدلي على الوجه المذكور يتصف بالصفة التجارية . وان تصنيف مهنة الصيدلة ضمن المهن الحرة لاستنادها إلى عنصر فني يقتصر في أثره على اخضاع الصيدلة الى نسبة محددة قدرها ستة المائة ولكنه لا يخرج الصيدلة عن كونها متجرا ما دام أنها مخصصة لبيع البضائع بقصد الربح وان ما يؤيد هذا الاتجاه ما نص عليه قانون الصيادلة الذي أجاز في المادة الخامسة ( الفقرة هـ ) للصيدلي أن يبيع صيدلية قائمة أي أن يتخلى عنها مع موجوداتها للمستأجر الجديد، وان هذا النص الخاص يعتبر كل نص يخالفه أولا يأتلف أحكامه وعليه فيجوز التخلي عن الصيدلية مع موجوداتها دون موافقة المؤجر