لا تكتشف حقيقة الحشيش الا بعد تحليله فنيا ولايغني عن تحليله انتشار رائحته او معرفته عن طريق الشم .
لا تكتشف حقيقة الحشيش الا بعد تحليله فنيا ولايغني عن تحليله انتشار رائحته او معرفته عن طريق الشم . المناقشة: لما كان الحشيش مادة كيماوية مخدرة لا تعرف حقيقتها الا بعد الكشف عليها وتحليلها ولا يكتفي بانتشار رائحتها او معرفتها عن طريق الشم ولا يجدي في ذلك للتدليل على العلم بکنهها أقوال الأظناء أو واقع الأمر فاذا خلا القرار من الدليل الفني الذي يستقیم به القضاء باعتبار المادة المخدرة من المواد الممنوعة قانونا فانه يفقد مستنده ويتعين نقضه